علي أصغر مرواريد

368

الينابيع الفقهية

مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة ، وأما المأخوذ منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة . ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة ، ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ، ولو حابى في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع ، وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر وكذا الوكيل لهما ، ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد أن يولد حيا ، ولو عفي ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال ينشأ من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ، ولو ترك لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبي ، والمغمى عليه كالغائب . وللمفلس الأخذ بالشفعة وليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليه ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ، نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ولا يصح عفوه ، ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة ، فإن تركها فللمالك الأخذ ، وقيل تثبت مع الكثرة ، فقيل على عدد الرؤوس ، وقيل على قدر السهام . فروع على القول بالثبوت مع الكثرة : أ : لو كان لأحد الثلاثة النصف ولآخر الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة قسمت